وأرخاها ابن الزبير من خلفه (¬١) قدر ذراع (¬٢)، وعن أنس نحوه (¬٣)، ذكره في "الآداب" (¬٤).
(ويسن تحنيكها) أي: العمامة؛ لأن عمائم المسلمين كانت كذلك على عهده ﷺ.
(ويجدد لف العمامة كيف شاء) قاله في "المبدع" وغيره.
وروى ابن حبان (¬٥) في كتاب أخلاق النَّبيِّ ﷺ من حديث ابن عمر: "كان النَّبيُّ ﷺ يعتَمُّ، يديرُ كورَ العمامةِ على رأسِهِ، ويغرِزها من ورائِه، ويرخي لها ذؤابةً بين كتفَيْه" (¬٦).
(ويباح السواد، ولو للجند) لأنه ﷺ "دخل مكةَ عامَ الفتحِ وعليه عمامةٌ سوداءُ" (¬٧) وكذا يباح الأخضر، والأصفر.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 181 (SanadKitab #622, hlm. urut 734)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.