Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 182

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. ما يباح ويسن من اللباس

(و) يباح (فتل طرف الثوب) من رداء أو غيره (وكذا) يباح (الكتان) والقطن.

(و) يباح لبس (اليلمق) وهو القباء (ولو للنساء، والمراد: ولا تشبه) لما تقدم: أنه يحرم تشبه النساء بالرجال، وعكسه.

(ويسن السراويل) لما روى أحمد، عن أبي أمامة قال: "قلنا: يا رسولَ اللهِ، إن أهلَ الكتابِ يتسرْوَلُون ولا يأتَزِرُون، قال: تسرْوَلُوا واتزِرُوا، وخالِفُوا أهلَ الكتابِ" (¬١).

(والتبان) بضم التاء، وتشديد الباء: سراويل قصير جدًّا. (في معناه) أي: معنى السراويل، لأنه يستر العورة المغلظة.

(و) يسن (القميص) لقول أم سلمة: "كان أحبَّ الثياب إلى النَّبيِّ ﷺ القميصُ" رواه أبو داود (¬٢).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 182 (SanadKitab #622, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.