(و) يسن (الرداء) لفعله ﷺ (¬١).
(ولا بأس بلبس الفراء) بكسر الفاء ممدودًا، جمع فرو، وبغير (¬٢) هاء. قاله الجوهري (¬٣)، وأثبتها ابن فارس (¬٤)، ويدل له الحديث الآتي (إذا كانت) الفراء (من جلد مأكول، مذكى، مباح (¬٥)، وتصح الصلاة فيها) كسائر الطاهرات.
وتقدم في الآنية: يحرم لبس جلود السباع، وأنه يباح دبغ جلد (¬٦) نجس بموت، واستعماله بعده في يابس (ولا تصح) الصلاة (في غير ذلك) أي: غير