Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 184

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. يحرم إلباس الدابة ذهبا أو فضة أو حريرا

جلد مأكول مذكى (كجلد ثعلب، وسمور، وفنك، وقاقم، وسنور، وسنجاب، ونحوه) كذئب، ونمر (ولو ذكي) أو دبغ، لأنه لا يطهر بذلك كلحمه.

(ويكره من الثياب ما تظن نجاسته لتربية) كثياب المرأة المربية للأطفال (ورضاع، وحيض، وصغر، وكثرة ملابستها) أي: النجاسة (ومباشرتها، وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها، وتقدم بعضه) هكذا في "شرح المنتهى" وغيره. والمراد: أن الصلاة فيها خلاف الأولى، كما عبر به في "الشرح"، فلا ينافي ما تقدم في الآنية: أن ما لم تعلم نجاسته من ثياب الكفار، طاهر مباح.

(ويكره لبسه) جلدًا مختلفًا في طهارته (و) يكره (افتراشه جلدًا مختلفًا في طهارته) قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب انتهى. وقال في "الآداب" (¬١): قال ابن تميم: إذا دبغ جلد الميتة، وقلنا: لا يطهر جاز أن يلبسه دابته، ويكره له لبسه، وافتراشه على الأظهر. قال: ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ في اللباس وغيره، رواية واحدة انتهى. وهو معنى كلام المجد في "شرح الهداية"، لكنه لم يقل: "على الأظهر"، بل قطع بذلك.

(وله إلباسه) أي: الجلد المختلف في طهارته (دابته) لأنه كاستعماله في يابس.

(ويحرم إلباسها) أي: الدابة (ذهبًا أو فضة) قال الشيخ تقي الدين (¬٢): (وحريرًا) وقطع الأصحاب: له أن يلبسها الحرير، قاله في الآداب (¬٣). وقال: له أن يلبس دابته جلدًا نجسًا، ذكره في "المستوعب"، وقدمه في "الرعاية".

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 184 (SanadKitab #622, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.