Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 134

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. يكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة

بإسناد صحيح.

وروى سعيد بن منصور، عن عائشة "أنها كانتْ تقومُ إلى الصلاة في الخمارِ، والإزار، والدرع، فتسبل الإزار فتجلبب به، وكانت تقول: ثلاثةُ أثوابٍ لا بدَّ للمرأةِ منها في الصلاةِ إذا وجَدتْها: الخمارُ، والجلبابُ، والدرعُ" (¬١) ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة، فكانت أكثر منه سترة.

(ولا تضم ثيابها) قال السامري: (في حال قيامها.

ويكره) أن تصلي (في نقاب، وبرقع بلا حاجة) قال ابن عبد البر (¬٢): أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، ويغطي الفم، وقد نهى النَّبيُّ ﷺ الرجل عنه (¬٣)، فإن كان لحاجة كحضور أجانب، فلا كراهة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 134 (SanadKitab #622, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.