ووي أن النَّبيَّ ﷺ "حين رأى بعضَ أصحابه يمشي بين الصفيْنِ يختالُ في مشيَتِهِ قال: إنها لمشيةُ يبغضُها الله إلا في هذا الموطنِ" (¬١) وذلك لأن الخيلاء غير مذموم في الحرب.
(فإن أسبل ثوبه لحاجة، كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح) قال أحمد في رواية حنبل: جر الإزار، وإسبال الرداء في الصلاة، إذا لم يرد الخيلاء، فلا بأس (ما لم يرد التدليس على النساء) فإنه من الغش، وفي الخبر: "من غشّنَا فليس منَّا" (¬٢).
(ومثله) أي: مثل التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح، (قصيرة (¬٣) اتخذت رجلين من خشب، فلم تعرف) ذكره في "الفروع" توجيهًا.
(ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه) نص عليه (وتحت كعبه بلا حاجة) وعنه: "ما تحتهما فهو في النار" للخبر (¬٤)، فإن كان لحاجة كقبح ساقه، فلا.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 153 (SanadKitab #622, hlm. urut 706)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.