Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 256

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. هل يطالب المقتول القاتل في الآخرة؟

(ومن كفر ببدعةٍ) من البِدَع (قُبِلت توبته، ولو) كان (داعيَة) إلى بدعته، كغيره من المرتدين.

(وتُقبل توبة القاتل) لعموم حديث: "التائبُ من الذَّنْبِ كمن لا ذنْب له" (¬١).

(فلو اقتُصَّ منه، أو عُفي عنه) من المجنيّ عليه، أو من وليِّ الجناية (فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟ فيه وجهان.

قال ابن القيم (¬٢): والتحقيق أن القتل يتعلَّق به ثلاثة حقوق: حَقّ لله تعالى، وحقّ للمقتول، وحق للوليِّ) أي: الوارث للمقتول (فإذا أسلم القاتل نفسه طوعًا واختيارًا إلى الولي ندمًا على ما فعل، وخوفًا من الله، وتوبة نصوحًا، سقط حقُّ الله تعالى بالتوبة وحقّ الأولياء بالاستيفاء، أو الصُّلح، أو العفو) عنه (وبقي حقُّ المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب، ويصلح بينه) أي: القاتل التائب (وبينه) أي: المقتول.

قال في "الآداب الكبرى" (¬٣): وقبول التوبة فضل من الله تعالى ولا يجب عليه، ويجوز ردُّها، وتوبة الكافر من كفره قبولها مقطوع به؛ جزم به في "شرح مسلم" (¬٤) وغيره. وسبق قول ابن عقيل: إنه لا يجب، ويجوز ردُّها، وتوبة غيره تحتمل وجهين، ولم أجد المسألة في كلام أصحابنا. وذكر في "شرح مسلم" ((¬٤)) أن فيها خلافًا لأهل السنة في القطع والظن، واختيار أبي المعالي الظن، وأنه أصح.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 256 (SanadKitab #622, hlm. urut 6743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.