Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 264

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. يضمن المرتد ما أتلفه لغيره

عصمته لا يُنافي صحة ذلك، كالحربي.

(ولا يرث) المرتدُّ أحدًا بقرابة ولا غيرها؛ لمباينته لدين مورَّثه؛ لأنه لا يقرُّ على رِدَّته (ولا يُورَث) عنه شيء مما اكتسبه حال الإسلام أو الرِّدة، بل يكون فَيَئًا (ويكون ملكه موقوفًا) فإن أسلم ثبت ملكه، وإن قُتل أو مات كان ماله فيئًا.

(ويُمنع) المرتدُّ (من التصرُّف فيه) أي: في ماله؛ لتعلُق حَقِّ الغير به، كمال المُفلِس، واختار الموفق أنه يُترك عند ثقةٍ (و) يُمنع -أيضًا- (من وطء إمائه إلى أن يُسْلِم) فَيُمكَّن من التصرف في ماله، ووطء إمائه.

(فإذا أسلم عَصَمَ دَمَه وماله) لحديث: "فإذا قالُوها عصموا مني دماءهم وأموالهُم إلا بحق الإسلام" (¬١) (وإن لم يَحكم به) أي: بإسلامه (حاكمٌ) لما تقدم من الخبر.

(ويُنفق منه) أي: من مال المرتد (على مَن تلزمه مؤنته) لأن ذلك واجب بإيجاب الشرع، أشبه الدَّين.

(وتُقضى منه ديونه، وأُروش جناياته ما كان منها بعد الرِّدة، كما قبلها) لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها.

(فإن أسلم) المرتدُّ (أخذه) أي: ماله، إن كان باقيًا (أو) أخذ (بقيته) أي: ما فضل بعد النفقات وقضاء الدين (¬٢) (ونَفَذَ تصرفه) الذي كان تصرفه في ردَّته في ماله.

(ويضمن) المرتد (ما أتلفه لغيره) من نفسٍ أو مال (ولو في دار حَرْبٍ) لأن الإتلاف يوجب الضمان على المسلم، فَلأَنْ يوجبه على

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 264 (SanadKitab #622, hlm. urut 6751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.