Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 266

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. لو ارتد أهل بلد، وجرى فيه حكمهم، فدار حرب

استرقاقهما) لأن المرتد لا يُقرُّ على الردة؛ لقوله ﷺ: "من بدَّل دينهُ فاقتلوه" (¬١)، ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر (¬٢) كانوا أسلموا، ولا ثبت لهم حكم الردَّة.

وقول عليّ (¬٣) بسبي المرتد، ضعفه أحمد (¬٤).

(ولا استرقاق أولادهما الذين وُلِدُوا) أو حُمل بهم (في الإسلام) لأنه محكوم بإسلامهم تبعًا لأبويهم قبل الردة، ولا يتبعونهم فيها؛ لأن الإسلام يعلو، وقد تبعوهم في الإسلام، فلا يتبعونهم في الردة.

(ومن لم يُسلِمْ منهم) أي: من أولادهما الذين وُلِدوا، أو حُمل بهم في الإسلام (قُتِل) بعد بلوغه واستتابته؛ لخبر: "من بدَّل دينه فاقتلوه" ((¬١)).

(ولو ارتدَّ أهلُ بلدٍ وجرى في) أي: في ذلك البلد (حكمهم) أي: المرتدين (فدار حربٍ). أي: صاروا حربيين (يجب على الإمام قتالهم، ويغنم مالهم، ويجوز استرقاق من حدث) الحمل به (وولد بعد الردة، وإقراره بجزية) فإن أبا بكر قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة (¬٥)؛ ولأن الله تعالى أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه (¬٦)، وهؤلاء أحق بالقتال من

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 266 (SanadKitab #622, hlm. urut 6753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.