Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 271

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. حكم ما إن شهدت عليه البينة بأكل لحم خنزير

(وإن لم يصبر وأجاب) بكلمة الكفر (ظاهرًا، لم يَصِرْ كافرًا؛ إذا كان قلبه مطمئنًّا بالإيمان) لقوله تعالى: ﴿إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (¬١).

(ومتى زال الإكراه أُمِرَ بإظهار إسلامه) لزوال العُذر.

(فإن أظهره) فهو باقٍ على إسلامه (وإلا) أي: وإن لم يُظهره بعد زوال الإكراه (حُكِمَ بأنه كافر من حينَ نَطَق به) أي: بالكفر؛ لأن ذلك قرينة على أنه لم يفعله لداعي الإكراه، بل اختيارًا.

(وإن شَهِدت بينةٌ أنه نَطَقَ بكلمةٍ الكُفر، وكان محبوسًا أو مقيدًا عند الكفار في حالة خوف؛ لم يُحكم بردته) لعدم طواعيته.

(وإن شهدت) البينة (أنه كان آمنًا في حال نُطقه) بكلمة الكُفر (حُكِم بردته) لإتيانه بكلمة الكفر مختارًا.

وإن شهدت عليه بينة أنه كفَرَ، فادَّعى الإكراه؛ قُبِلَ قوله مع قرينة فقط.

وإن شهدت عليه بكلمة كُفْرِ، فادَّعى الإكراه؛ قُبِل مطلقًا؛ لأن تصديقه ليس فيه تكذيب للبينة.

(وإن ادَّعى ورثته) أي: المرتد (رجوعه إلى الإِسلام؛ لم يُقبل إلا ببينة) تشهد برجوعه؛ لأن الأصل عدمه.

(وإن شهدت عليه) بينة (بأكل لحم خنزير، لم يُحكم بردَّته) لأنه لا يلزم من أكله استحلاله.

(فإن قال بعضُ ورثته: أكله مستحلًّا له، أو أقرَّ) بعضُ ورثته (بردَّته؛ حُرِمَ ميراثَه) مؤاخذةً له بإقراره (ويُدفع إلى من يَدَّعي الإسلام) من

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 271 (SanadKitab #622, hlm. urut 6758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.