مالك (¬١)، وروي عن عثمان وابن عمر (¬٢).(وكذا من يَعتقِدُ حِلَّه) أي: السحر (من المسلمين) فَيُقتل كُفرًا؛ لأنه أحلَّ حرامًا مُجمَعًا عليه معلومًا بالضرورة.(ولا يُقتل ساحرٌ ذميٌّ) لأن لَبيد بن الأعْصَم سحر النبيَّ ﷺ فلم