Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 292

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب
  3. يباح جميع حيوانات البحر، إلا الضفدع، والحية والتمساح

الطيبات فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ (¬١) (وغَرَانيق) قال في "الحاشية": الغرانق -جمع غُرنَق، بضم الغين المعجمة وفتح النون- من طير الماء، طويل العنق (وطير الماء كله، وأشباه ذلك) أي مُباح؛ لما سبق.

(ويُباح جميع حيوانات البحر) لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ … ﴾ الآية (¬٢)؛ وقوله ﷺ "لما سُئل عن ماءِ البحر: هو الطهُور ماؤُه الحلُّ ميتَتهُ" رواه مالك (¬٣) (إلا الضِّفدِع) -بكسر الضاد والدال، والأنثى ضفدعة، ومنهم من يفتح الدال- نصَّ عليه (¬٤)، واحتج بأن النبيَّ ﷺ "نهى عن قتله" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي (¬٥) (والحية) لأنها من الخبائث، وفيها وجه، وأطلقهما في "الفروع" (والتمساح) نصَّ عليه (¬٦)، وعلله بأنه يأكلُ الناس.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 292 (SanadKitab #622, hlm. urut 6777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.