Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب
- تعريف الأطعمة، وما المراد بها هنا
- ما يباح، وما لا يباح أكله
- ما يحرم من الحيوانات
- ما يحرم من الطيور
- يحرم ما نستخبثه العرب ذوو اليسار من القرى والأمصار من أهل. الحجاز
- تحرم الحشرات كلها
- حكم ما لا تعرفه العرب من أمصار الحجاز وقراها
- وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فهر كأمه
- لو اشتبه مباح ومحرم حرما
- يحرم متولد من مأكول، وغيره
- فصل: وما عدا هذا المذكور، فمباح، وأمثلة ذلك
- يباح جميع حيوانات البحر، إلا الضفدع، والحية والتمساح
- فصل حكم أكل الجلالة، وركوبها
- جواز علف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح أو لا يجلب قريبا
- ذبح الشاة التي عضها كلب كلب
- حكم ما سقي أو سمد بنجس من زرع وثمر
- كراهة أكل تراب، وفحم، وطين، إلا ما يتداوي به
- يكره أكل غدة، وأذني قلب
- حكم أكل بصل وثوم، وكل ذي رائحة كريهة
- يكره أكل حب ديس بحمر أو بغال حتى يغسل
- كراهة مداومة أكل لحم، وأكل لحم متن ونيه
- فصل من اضطر إلى محرم، وجب عليه أن يأكل منه ما يشد رمقه
- للمضطر أن يتزود من المحرم، ولا يجوز له بيعه من مضطر آخر
- هل يجب على المضطر تقديم السؤال على أكل المحرم؟
- متى محل أكل الميتة ونحوها مع وجود الطعام
- ليس للمضطر في سفر المعصية الأكل من الميتة ونحوها
- حكم ما إن وجد طعاما جهل مالكه، وميتة
- حكم ما إن وجد المضطر وهو محرم صيدا، وميتا، أو طعاما جهل مالكه
- حكم ما لو اشتبهت ميتة بمذكاة
- إن لم يجد المضطر شيئا، لم يبح له أكل بعض أعضائه
- من لم يجد إلا طعاما أو ماء لم يبذله مالكه
- ليس للمضطر الإيثار بالطعام، ولا لأحد أخذه منه
- حكم ما إن لم يكن صاحب الطعام مضطرا إليه
- إن لم يجد المضطر إلا آدميا
- من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، وجب بذله مجانا
- من كان عنده كفايته وكفاية عياله، لم يلزمه بذله للمضطرين
- الترياق محرم، لا يجوز التداوي بشيء محرم، أو فيه محرم
- فصل من مر بثمر على شجر أو ساقط تحته لا حائط عليه
- الزرع القائم كبر، وباقلاء، وحمص، ولبن ماشية كالثمرة
- لا بأس بأكل جبن المجوس وغيرهم من الكفار
- لا يجوز شراء ما أخذ بالقمار
- فصل أول من أضاف الضيف إبراهيم عليه السلام
- وجوب ضيافة المسلم المسافر في القرى مجانا
- حكم ما إن أبي المنزول به ضيافة المسلم
- تسن الضيافة ثلاثة أيام
- أين ينزل الضيف؟
- الامتناع من الطيبات بلا سبب شرعي مذموم