Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 294

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب
  3. كراهة أكل تراب، وفحم، وطين، إلا ما يتداوي به

(ويجوز أن تُعْلَفَ النجاسةُ الحيوانَ الذي لا يُذبح) قريبًا (أو لا يُحلب قريبًا) قال في "المحرر": أحيانًا. قال شارحه: لأنه يجوزُ تركها في الرعي على اختيارها، ومعلوم أنها تعلف النجاسة. انتهى. قال في "المبدع": ويحرم عَلْفُها نجاسةٌ إن كانت تؤكل قريبًا، أو تُحلب قريبًا، وإن تأخر ذبحُه أو حلبه، وقيل: بقدر حبسها المعتبر جازَ في الأصح، كغيرِ المأكول على الأصح فيه.

(وإذا عضَّ كَلْبٌ كَلِبٌ شاةً ونحوها فكَلِبَتَ ذُبحت) دفعًا لضررها (وينبغي ألا يُؤكل لَحْمُها) لضررها أو قياسًا على الجلَّالة.

(وما سُقي) بنجسٍ (أو سُمِّد بنجس) أي: أصلح بالسَّماد -كسلام- ما يصلح به الزرع من تراب أو سَرْجِين (من زَرعٍ وثمرٍ؛ يحرم وينجُسُ بذلك) لما روى ابنُ عباس قال: "كنَّا نكري أراضي رسولِ الله ﷺ ونشترط عليهم ألا يَدْمُلوها بِعَذِرَةِ الناس" (¬١). قال في "القاموس" (¬٢): ودَمَلَ الأرضَ دَمْلًا ودَمَلانًا: أصلحها، أو سَرْقَنَها فتَدمَّلت: صلَحَت به. انتهى. ولولا أنَّ ما فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتراط ذلك فائدةٌ؛ ولأنه يتربى بالنجاسة أجزاؤه، والاستحالةُ لا تُطهِّرُ عندنا.

(فإن سُقِي) الثمر أو الزرع (بعدَه) أي: بعد أنْ سُقي النجسَ، أو سُمِّد به (بطاهر تُستهلك عين النجاسةِ به طَهُر وحَلَّ) لأن الماء الطهورَ يطهر النجاساتِ، وكالجلالة إذا حُبست وأُطعمت الطاهرات (وإلا) أي: وإن لم يُسقَ بطاهرِ يَستِهلك عينَ النجاسة (فلا) يحل؛ لما تقدم.

(ويُكره أكلُ تُراب، وفَحْم، وطين) لضرره (وهو) أي: أكل الطين

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 294 (SanadKitab #622, hlm. urut 6779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.