Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 299

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب
  3. متى محل أكل الميتة ونحوها مع وجود الطعام

إن لم يتزوَّد؛ لأنه لا ضررَ فِي استصحابها، ولا في إعدادها لدفع ضرورته، وقضاء حاجته، ولا يأكلُ منها إلَّا عند ضرورته.

(فإن تزوَّد، فلقيه مضطرٌّ آخر، لم يجز له بيعُه) منه؛ لأنه ليس بمالٍ لبيعه (¬١) من غيره (ويلزمه إعطاؤه) منه (بغير عوض، إن لم يكن هو) أي: المتزود (مضطرًّا في الحال إِلَى ما معه) فلا يُعطي غيرَه؛ لأن الضررَ لا يُزال بالضرر.

(ويجب) على المضطر (تقديمُ السؤال على أكله) نصَّ عليه (¬٢)، وقال لسائل: قُم قائمًا؛ ليكون لك عذرٌ عندَ الله (¬٣). قال القاضي: يأثم إذا لم يسأل. ونقل الأثرم (¬٤): إن اضطر إِلَى المسألةِ فهي مباحةٌ، قيل: فإن توقف؟ قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه (وقال الشيخ (¬٥): لا يجب) تقديم السؤال (ولا يأثم) بعدمه (وإنه ظاهر المذهب) لظاهر نقلِ الأثرم.

(وإن وجد) المضطرُّ (مَن يُطعِمُه ويَسقيه، لم يحِلُّ له الامتناعُ) لأنه إلقاء بنفسه إِلَى الهلاك (و) لا (العدول إِلَى الميتة) لأنه غيرُ مضطر إليها (إلَّا أن يخاف أن يَسُمَّه فيه) أي: في الطعام (أو يكون الطعام مما يضُرُّه، ويخاف أن يُهْلِكَه، أو يمرِضَه) فيمتنع منه، ويعدل إِلَى الميتة؛ لاضطرارهِ إليها.

(وإن وجد طعامًا مع صاحِبِه وميتةً، وامتنع) ربُّ الطعام (من بَذْله)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 299 (SanadKitab #622, hlm. urut 6784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.