(ويحرم من الحيوانات الآدميُّ) لدخولِه في عموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ﴾ (¬١)؛ ولمفهوم حديث: "أُحِلَّ لنا ميتَتان ودمان" (¬٢).
(والحمرُ الأهلية ولو توحَّشت) قال ابن عبد البر (¬٣): لا خلاف في تحريمها، وسندُه حديثُ جابرٍ: "أنَّ النبي ﷺ نَهى يومَ خَيبرَ عن لحُومِ الحُمُرِ الأهلية، وأذِن في لُحومِ الخيل" متفق عليه (¬٤)، وحكمُ لبنها حكمُها، ورخَّص فيه عطاء (¬٥)، وطاووس (¬٦)، والزُّهريُّ (¬٧).
(والخنزيرُ) بالنصِّ (¬٨) والإجماع (¬٩) مع أن له نابًا يفترس به.
(وما له نابُ يفترس به) نصَّ عليه (¬١٠) (سوى الضَّبْعُ) فإنه مباحٌ،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 283 (SanadKitab #622, hlm. urut 6768)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.