Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 282

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب
  3. ما يباح، وما لا يباح أكله

(ويُباح أكلها) أي: الفاكهة (بدُودِها) فيؤكلُ تبعًا لها لا استقلالًا (و) يُباح أكل (باقِلَاءَ بذُبابه، و) أكل (خيار وقثاء وحبوب، وخَلٍّ بما فيه) من نحو دُود (تبعًا) لها.

و (لا) يُباح (أكلُ دُودها ونحوه) كسوسها (أصلًا) أي: استقلالًا.

(ولا) يُباح (أكلُ النجاسات كالميتة والدم) لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ وَالدَّمُ﴾ (¬١) (والرجيع) أي: الرَّوْث (والبول ولو كانا طاهرين) لاستقذارهما (بلا ضرورة) فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما جاز. وتقدم في أولِ الجنائز: يجوزُ التداوي ببول إبل (¬٢).

(ولا) يُباحُ (أكل الحشيشةِ المُسْكِرة، وتُسمَّى حشيشةَ الفقراء) لعمومِ قولهِ ﷺ: "كُلُّ مُسكرٍ خمرٌ، وكُل خمرٍ حرامٌ" (¬٣).

(ولا) يُباح كلُّ (ما فيه مضرةٌ من السموم وغيرها) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (¬٤)، وفي "الواضح": المشهورُ أن السَّمَّ نجس، وفيه احتمالٌ؛ لأكله ﷺ من الذراع المسمومة (¬٥).

(وفي "التبصرة": ما يضرُّ كثيرُه يحِلُّ يسيره) فيباح يسير السَّقَمونيا (¬٦) والزَّعفران ونحوهما، إذا كان لا مضرةَ فيه؛ لانتفاءِ علة التحريم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 282 (SanadKitab #622, hlm. urut 6767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.