ويُكره له -أيضًا- حضورُ جماعة ولو بغير مسجد، وتقدم (¬١).
(و) يُكره أيضًا (أكلُ حَبٍّ) من نحو بُرٍّ (دِيسَ بحُمرٍ) أهلية (أو بغال) نص عليه، وقال: لا ينبغي أن يدوسوه بها (¬٢). وقال حرب: كرهه كراهةً شديدةً (¬٣) (وينبغي أن يغسل) نقل أبو طالب: لا يُباع، ولا يشترى، ولا يؤكلُ حتى يغسل (¬٤).
(وتُكره مداومة أكلِ لحم) قاله الأصحابُ. قلت: ومداومة تركه (¬٥)؛ لأن كلًّا منهما يورث قسوةَ القلب.
(و) يُكره (أكلُ لحم منتن ونِيءٍ) ذكره جماعةٌ، وجزم في "المنتهى" بعدم الكراهة. وقال في "شرحه": فلا يُكره أكلُهما على الأصح. قال في "الفروع": ولا بأسَ بلحم نِئءٍ؛ نقله مهنا (¬٦)، ولحم منتنٍ؛ نقله أبو الحارث (¬٧). وذكر جماعةٌ فيهما: يُكره، وجعله في "الانتصار" في الثانية اتفاقًا.
(ويُكره الخُبز الكبار) قال الإمام: ليس فيه بَرَكةٌ (¬٨) (و) يُكره (وضعه) أي: الخبز (تحت القصعة) لإهانته، وحرَّمه الآمديُّ (¬٩).