(و) يُكره أكل (بَصَل وثوم ونحوهما) كالكُرَّاث (ما لم يُنضِجه بطبخ) قال أحمد: لا يُعجبني (¬٢)، وصَرَّح بأنه كرههُ لمكان الصلاةِ في وقت الصلاة (¬٣).
(و) يُكره (أكل كل ذي رائحةٍ كريهة) كالثوم (¬٤) (ولو لم يُرد دخول المسجد، فإنْ أكله) أي: البصل، أو الثوم، أو نحوه قبل إنضاجه بالطبخ (كُرِه له دخوله) أي: المسجد (حتى يذهب (¬٥) ريحه) لحديث: "مَن أكل من هذه الشجرة الخبيثَة فلا يقربنَّ مصلَّانا" (¬٦).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 296 (SanadKitab #622, hlm. urut 6781)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.