Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 309

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب
  3. الزرع القائم كبر، وباقلاء، وحمص، ولبن ماشية كالثمرة

قائمٍ قياسًا على الثمرة.

(ولا يحمل) من الثمرة إذا مرَّ بها، ولو بلا حائطٍ، ولا ناطورٍ؛ لقول عمر: "يأكلُ ولا يتخد خُبنةً" (¬١)، وهي بضم الخاء المعجمة: ما يحمله في حِضنه.

(ولا يأكل من) ثمر (مجموع مجني (¬٢)) لإحرازه.

(ولا) يأكل من ثمر (ما وراء حائط) أو عليه ناطور؛ لأن إحرازه بذلك يدلُّ على شحِّ صاحبه (إلا لضرورة) بأن يكون مضطرًا، فيأكل للضرورة (مُلتزِمًا عوضَه) لربّه، كغير الثمرِ (وكثمر زرع قائم كبُرٍّ يؤكلُ فريكًا عادة) لأن العادة جارية بأكله رطبا، أشبه الثمر (وباقِلاءَ وحِمِّص أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطبًا عادة) لما سبق (ولبن ماشيةِ إذا مر بها كالثمرة) لما روى الحسنُ عن سَمُرةَ مرفوعًا قال: "إذا أتى أحدُكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبُها فليستأذنهُ، وإن لم يجبهُ أحد (¬٣) فليحتلب وليشرب ولا يحمل" رواه الترمذي (¬٤) وصحّحه، وقال: والعملُ عليه عند بعض أهل العلم.

وحديثُ ابنِ عمر -مرفوعًا: "لا يحتلبن أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه" متفق عليه (¬٥) - يحتمل حملهُ على ما إذا كان عليها حائط أو حافظ، جمعًا بين الخبرين.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 309 (SanadKitab #622, hlm. urut 6794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.