Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 304

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب
  3. حكم ما إن لم يكن صاحب الطعام مضطرا إليه

(فإن لم يكن) العوض (معه) أي: المضطر (في الحال) بأن كان معسرًا (لزمه) العوض (في ذمته) إذا أيسر؛ للضرورة.

(فإن بادر صاحبُ الطعام فباعه، أو رَهَنه) ونحوه (قبل الطلب؛ صَحَّ) تصرفه؛ لأنه مالكٌ تامٌّ الملك، كالشفيع قبل الطلب.

(ويستحِقُّ) المضطرُّ (أخذَه من المُرْتَهِن والمُشتري) كالمالك الأول (و) إن كان تصرُّفه (بعدَ الطَّلَبِ، لا يصح البيعُ في الأظهر؛ قاله فِي "القواعد" (¬١)) قال: كما لو طالبَ الشفيعُ. قال: وقد يفرق بأن الشفيعَ حقه منحصر فِي عين الشقص، وهذا حقّه فِي سدِّ الرمق، ولهذا كان إطعامُه فرضًا على الكفاية، فإذا نقله إِلَى غيره تعلَّق الحقُّ بذلك الغير، ووجب البذلُ عليه. انتهى. ولهذا أطلق أبو الخطَّاب فِي "الانتصار": أنَّه يصح.

(ولو بذله) أي: الطعامَ ربُّه للمضطر (بثمنِ مِثْلِهِ، لزمه قُبُولُه، ولو كان معسِرًا) ويعطيه ثمنه إذا أيسرَ.

(ولو امتنع المالكُ) لطعام (من البيع) للمضطر (إلا بعقد ربًا، جاز) للمضطر (أخذُه منه قهرًا فِي ظاهر كلام جماعة) لإطلاقهم تحريمَ الربا (فإن لم يَقْدِر) المضطرُّ (على قهره، دخل) معه (فِي العقد) صورةً، كراهة أن يجري بينهما دمٌ (وعزم على ألا يتم عقد الربا) لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (¬٢).

(فإن كان البيع (¬٣)) الذي فيه الربا (نَساءً، عزم) المضطرُّ (على أن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 304 (SanadKitab #622, hlm. urut 6789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.