Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 318

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. أحدها: أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا قاصدا مسلما أو كتابيا

غيره؛ لأن له قصدًا صحيحًا (أو أقلف، وتُكره ذبيحته) نقل حنبل (¬١) في الأقلف: لا صلاةَ له ولا حجَّ، هي من تمام الإسلام. ونقل الجماعةُ: لا بأس (¬٢). قال في "الشرح": وعن أحمد (¬٢): لا تؤكلُ ذبيحة الأقلف، ورُوي عن ابن عباس (¬٣). والصحيح: إباحته؛ فإنه مسلمٌ، أشبهَ سائر المسلمين.

(فلو وقعت الحديدةُ على حَلْق شاةٍ، فذبحتها) لم تُبح (أو ضَرَب إنسانًا بسيف؛ فقطع عُنق شاةٍ، لم تُبح) (¬٤) لعم قصدِ التزكية.

(ولا تُعتبر) لصحة الذكاة (إرادةُ الأكل) اكتفاءً بإرادة التذكية (مسلمًا كان الذابح أو كتابيًّا -ولو حربيًّا- أو من نصارى بني تغلب) لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (¬٥)، قال البخاريُّ: قال ابنُ عباس: "طعامُهم ذبائحهم" (¬٦). وروى سعيد بإسنادٍ جيد عن ابن مسعودٍ قال: "لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب" (¬٧) (ذكرًا) كان الذابح (أو أنثى، حرًّا أو عبدًا) ولو آبقًا (ولو جُنُبًا، وحائضًا،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 318 (SanadKitab #622, hlm. urut 6803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.