Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الذكاة
- الذكاة لغة وشرعا
- لا يباح الحيوان المقدور عليه إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في البر
- حكم كلب الماء، وطيره، وسلحفاة، وسرطان
- يكره شي السمك الحي، ويحرم بلعه حيا
- فصل يشترط للذكاة شروط أربعة
- أحدها: أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا قاصدا مسلما أو كتابيا
- من لا تباح ذبيحته
- الشرط الثاني: الآلة، وهو أن يذبح بآلة محددة
- الشرط الثالث: أن يقطع الحلقوم، والمريء وهو البلعوم
- محل الذكاة الحلق، واللبة
- يسن أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه، فإن عكس أجزأ
- ماذا يفعل إن عجز المذكي عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن نذ البعير أو تردي في البئر
- حكم ما إن ذبحها من قفاها
- لو أبان الرأس بالذبح، أبيحت
- كل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة، وغيرها، فذكاها وفيه حياة مستقرة، حلت
- الشرط الرابع: فول باسم الله عند حركة يده، وتجوز بغير العربية
- يسن التكبير مع التسمية
- إن كان المذكي أخرس أوما برأسه إلى السماء
- إن ترك التسمية عمدا، أو جهلا، لم تبح
- يشترط قصد التسمية على ما يذبحه، وتكون عند الذبح، أو قريبا منه
- يضمن أجير ونحوه ترك التسمية عمدا، أو جهلا
- إن ذبح الكتاب باسم المسيح أو غيره لم تبح
- حكم ما إذا لم يعلم أنمى الذابح، أو ذكر اسم غير الله
- ذكاة الجنين
- فصل ما يسن عند الذبح، وما يكره
- حكم ما إن ذبحه فغرق المذبوح في ماء، أو وطى عليه شيء يقتله مثله
- حكم ما إن ذبح كتابي ما يحرم عليه، أو ما زعم أنه محرم عليه
- لا يحل لمسلم أن يطعم اليهود شحما من ذبحنا
- حكم ذبح الكتابي لعيده، أو كنيسته، أو المجوسي لآلهته
- لا تؤكل المصبورة، ولا المجثمة
- حكم ما وجد في بطن المذبوح من جراد أو سمكة
- يحل مذبوح منبوذ بموضع محل ذبح أكثر أهله
- إسماعيل ﵇ الذبيح على الصحيح