شافعي (¬١)، يعني: لحلّها له. قال في "الفروع": ويتوجّه تضمينُه النقصَ إن حَلَّت. وعُلم منه: إنْ تركها سهوًا لا ضمانَ؛ لحلّها.
(وإن ذبح الكتابي باسم المسيح أو غيره، لم تُبح) الذبيحة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (¬٢).
(وإذا لم يَعلم أسَمَّى الذابحُ، أم لا، أو) لم يعلم (ذكر اسمَ غير الله أم لا؟ فـ) ـالذبيحة (حلال) لحديث عائشة: "قالوا: يا رسول الله: إن قومًا حديثو عهد بِشرك يأتوننا بلحمٍ لا ندري أَذكروا اسمَ الله أم لم يذكروا؟ قال: سَمّوا أنتم وكلوا" رواه البخاري (¬٣).
(وتحصُل ذكاةُ جنين مأكول -خرج من بطن أمه بعد ذبحها- بذكاة أُمه، إذا خرج ميتًا، أو متحركًا كحركة المذبوح) سواء (أشْعر) أي: نبت شعره (أو لم يُشْعِر) روي عن علي (¬٤)، وابن عمر (¬٥)؛ لحديث جابرٍ مرفوعًا
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 330 (SanadKitab #622, hlm. urut 6815)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.