Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 333

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. فصل ما يسن عند الذبح، وما يكره

الجار نصب، فعليه: يفتقر الجنين إلى ذكاة، لكن قدَّره ابنُ مالك في رواية النصب: ذكاة الجنين في ذكاةِ أمه، وهو الموافقُ لروايةِ الرفع المشهورة (¬١).

قلت: وكذا لو قُدّر: بذكاةِ أمه.

(ويُستحبُّ ذَبْحُه) أي: الجنين (وإن كان ميتًا؛ ليخرجَ الدمُ الذي في جوفِه.

وإن كان فيه) أي: الجنين (حياةٌ مستقرةٌّ، لم يُبح إلا بذبحه) أو نحره؛ لأنه نَفْسٌ أخرى، وهو مستقلٌّ بحياته، ولا يُؤثِّر مُحرَّمُ الأَكلِ -كسِمْعٍ- في ذكاةِ أُمِّه المباحة.

(ولو وَجَأ) أي: ضرب (بطنَ أم جنينٍ مسمّيًا، فأصابَ مَذْبَح الجنين) المباح (فهو مذكًّى، والأمُّ ميتةٌ) لفوات شرطِها، وهو قطعُ الحلقوم والمريء مع القدرةِ على قطعهما، فإن كانت نادّةً حلّا.

فصل

(يُسنُّ توجيه الذبيحة إلى القِبْلة) لما رُوي أنَّ النبي ﷺ لمَّا ضحَّى وجَّه أضحيتَه إلى القِبْلةِ وقال: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ. . .﴾ الآيتين (¬٢) (¬٣).

(و) يُسنُّ (كونُ المذبوح على شِقِّه الأيسر، ورِفْقُهُ به، وحملُه على الآلة بقوةٍ، وإسراعُ القطع) لحديثِ شداد بن أوس، عن رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 333 (SanadKitab #622, hlm. urut 6818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.