Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 337

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. حكم ذبح الكتابي لعيده، أو كنيسته، أو المجوسي لآلهته

أباحت اللحم، فأباحت الشحم، كذكاة المسلم، وكذبح حنفي حيوانًا فتبين حاملًا (¬١)، وكذبح مالكي فرسًا مُسَمِّيًا عليها (¬٢).

(والأولى تركُها) أي: الشحوم المُحَرَّمة عليهم، خروجًا من خلافِ مَن حَرَّمه، كأبي الحسن التميمي، والقاضي.

(ولا يحل لمسلم) ولا لغيره (أن يُطْعِمَهم) أي: اليهود (شحمًا من ذبحنا؛ نصًّا (¬٣)؛ لبقاء تحريمه عليهم) في مِلَّتِهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. . .﴾ الآية (¬٤)، وشرعُنا وإن كان نسخ شرعهم كما تقدم (¬٥) لكن نعاملهم بأحكام مِلَّتِهم ما داموا عليها؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ. . .﴾ الآية (¬٦)، وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها.

(وإن ذبح) الكتابيُّ (لِعبده، أو كنيسته، أو) ذبح (المجوسي لآلهته، أو للزُّهَرة، أو للكواكب، فإنْ ذبحه مسلمٌ مُسميًا فَمُبَاح) لأهلية المذكِّي (وإن ذبحه الكتابيُّ، وسمَّى الله ولم يذكر غيرَ اسمه حلَّ) لأنه من جُملة طعامهم، فدخل في عموم الآية؛ ولأنه قصدَ الذكاة وهو ممن تحِل ذبيحتُه (وكُره) ذَكَره في "الرعاية" للخلاف (وعنه: يحرمُ (¬٧)، واختاره الشيخ (¬٨)) لأنه أُهِلَّ به لغير الله. والأولُ هو المعوَّل عليه؛ لأنه رُوي عن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 337 (SanadKitab #622, hlm. urut 6822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.