العِرباض بن سارية (¬١)، وأبي أمامة (¬٢)، وأبي الدرداءِ (¬٣)، وعُلم مما سبق أنه إن ترك التسميةَ عمدًا، أو ذكر غيرَ اسم الله معه أو منفردًا؛ لم يحل.
(ولا تؤكلُ المَصْبُورةُ ولا المُجَثَّمَة) لما روى سعيدٌ بإسنادِه قالَ: "نهى رسُولُ الله ﷺ عَن المُجَثَّمة، وعن أكلها، وعن المصبورةِ، وعن أكلها" (¬٤) (وهي) أي: المُجَثَّمة (الطائر، أو الأرنب يُجعل غرضًا يُرمى)
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 338 (SanadKitab #622, hlm. urut 6823)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.