بالسهام (حتى يُقتل) فلا يحل؛ لعدم الذكاةِ (ولكن يُذبح ثم يرموا إن شاؤوا. والمصبورةُ مثلُه إلا أن المُجَثَّمة لا تكون إلا في الطائرِ، أو الأرنب (¬١) وأشباهها. والمصبورةُ: كلُّ حيوانٍ يحبس للقتل) أي: يحبس ثم يرمى حتى يُقتل.
(ومن ذبح حيوانًا فوجد في بطنه جرادًا أو) وجد (سمكة في حوصلة طائر) أو في بطن سمكة (أو) وجد (حَبًّا في بعر جمل ونحوه) مما يؤكل (لم يحرم) لأنه طعام طاهر وُجِد في محلٍّ طاهر، فلم يحرم؛ ولأنه لم يتغير، أشبهَ ما لو وجدَه ملقًى (وكره) خروجًا من خلاف مَن حَرَّمه؛ لأنه رجيع.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 339 (SanadKitab #622, hlm. urut 6824)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.