Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 362

  1. كتاب الصيد
  2. باب
  3. حكم ما إن رمي صيدة، أو ضرب صيدا، فأبان بعضه

في "الروضة" (وتقدم (¬١) قريبًا: لو وجد مع كلبه كلبًا آخر.

وإن رمى) صيدًا (أو ضرب صيدًا، فأبان بعضه، ولو بنصب مناجل ونحوها) كسكاكين (فإن قطعه قطعتين متساويتين، أو متقاربتين، أو قطع رأسه، حلَّ) الجميع.

(وإن (¬٢) أبان منه عضوًا غير الرأس، ولم تبقَ فيه حياةٌ مستقرة، وكانت البينونة والموت معًا، أو) كان موته (بعده) أي: بعد أن أبان منه العضو (بقليل؛ أُكل) هو (وما أُبين منه).

قال أحمد (¬٣): إنما حديثُ النبي ﷺ: "ما قطعت من الحي ميتةٌ" (¬٤) إذا قطعت وهي حيةٌ تمشي وتذهب، أما إذا كانت البينونة والموتُ جميعًا أو بعده بقليل إذا كان في علاج الموت، فلا بأس به، ألا ترى الذي يُذبح ربما مكث ساعة، وربما مشى حتى يموت؛ ولأن ما كان ذكاةً لبعض الحيوان كان ذكاة لجميعه، كما لو قَدَّ الصائدُ الصيد نصفين، والخبرُ يقتضي أن يكون الباقي حيًّا حتى يكون المنفصل منه ميتًا.

(وإن كانت) حياته (مستقرة، فالمُبَان) منه (حرام، سواء بقي الحيوان حيًّا أو أدركه) أحد (فذكاه أو رماه) الصائد (بسهم آخر فقتله) لقوله ﷺ: "ما أُبين من حَيٍّ فهو ميتٌ" (¬٤).

(وإن بقي) العضو (مُتعلِّقًا بجلدة؛ حَلّ) العضو (بحِلِّه) أي: الحيوان (لأنه) أي: العضو (لم يَبِنْ) أي: لم ينفصل، فهر كسائر أجزائه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 362 (SanadKitab #622, hlm. urut 6846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.