Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب الصيد
  2. باب

Bab dan daftar isi:

باب

Baca bab ini

  1. تعريف الصيد، وحكمه
  2. أي المكاسب أفضل؟
  3. حكم التكسب
  4. أفضل الصنائع، وأدناها
  5. حكم ما إن رمي صيدا، ثم رماه آخر
  6. حكم ما إن رميا الصيد معا، فقتلاه
  7. فصل إن أدرك الصيد، وفيه حياة غير مستقرة
  8. ما يفعل إن كان في الصيد حياة مستقرة
  9. لو اصطاد بآلة مغضوبة، فالصيد لمالكها
  10. إن أدرك الصيد ميتا، حل بشروط أربعة
  11. أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تحل ذبيحته
  12. إن رمي مسلم أو كتابي، وغير كتابي بسهم صيدة لم يحل
  13. حكم ما إن أصاب سهم أحدهما مقتله دون الآخر، أو كان جرح أحدهما موحية دون الآخر
  14. إن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده، وعكسه لا يحل
  15. إن أرسل المسلم كلبة فزجره المجوسي، حل صيده وعكسه لا يحل
  16. حكم ما لو وجد المسلم أو الكتابي مع كلبه كلبأ آخر
  17. الاعتبار بأهلية الرامي للسهم وسائر الشروط حال الرمي
  18. فصل الشرط الثاني: الآلة، وهي نوعان
  19. أحدهما: محدد، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة
  20. إن صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده دون عرضه
  21. إن نصب مناجل أو سكاكين فقتلت صيدة، ابح إن جرحه
  22. إن قتل الصيد بسهم مسموم، لم يبح
  23. لورمي الصيد فوقع فيها يقتله مثله أو وطى عليه شيء فقتله، لم يحل
  24. إن رمى طيرة في الهواء أو على شجرة، فوقع إلى الأرض، فمات، حل
  25. حكم ما إن رمي صيدة، فغاب عن عينه، ثم وجده ميتا
  26. لو أرسل على الصيد كلبه، فعقره، فغاب، أو غاب قبل عقره، ثم وجده مينا، والكلب وحده، حل
  27. حكم ما إن رمي صيدة، أو ضرب صيدا، فأبان بعضه
  28. تحل الطريدة وهي الصيد الذي يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته
  29. فصل النوع الثاني من نوعي الآلة: الجارحة، فيباح ما قتله إذا كانت معلمة
  30. لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم
  31. يحرم اقتناء الكلب الأسود البهيم والخنزير ويسن قتلها
  32. يجب قتل كلب عقور، ويحرم اقتناؤه
  33. لا تقتل كلبة عفرت من فرب من ولدها
  34. لا يباح قتل الكلاب غير ما تقدم، ويباح اقتناؤها
  35. الجارح نوعان: أحدهما ما بصيد بنابه، وكيفية تعليمه
  36. النوع الثاني: ذو المخلب، وكيفية تعليمه
  37. لا بد أن يجرح ذو المخلب الصيد
  38. فصل الشرط الثالث: إرسال الآلة قاصدا الصيد
  39. إن رمي صيدا، فأصاب غيره، أو رمي صيدا فقتل جماعة
  40. إن رمي صيدا، فأثبته، ملكه
  41. إن دخلت ظبية داره، فأغلق بابه، ملكها
  42. إن عشش طير غير مملوك في برجه، وفرخ نه، ملكه
  43. ومثله إحياء أرض بها كنز
  44. نصب خيمة، وغيرها، وصنع بركة للصيد، فما حصل فيها، ملكه
  45. حكم ما إن رمى طيرة على شجرة في دار قوم
  46. حكم ما لو وقع صيد في شرك إنسان أو شبكته، ونحوه
  47. إن اصطاد صيدة فوجد عليه علامة ملك، لم يملكه
  48. حكم وثوب سمكة في سفينة
  49. حكم صيد سمك وغيره بنجاسة، وصيد السمك بمنع الماء
  50. ما يكره به الصيد، وما لا يكره به. وحكم الصيد بمثقل كبندق
  51. فصل الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربية
  52. إن تركها عمدا، أو سهوة، أو جهلا، لم يبع الصيد
  53. لو سمى على سهم، ورمي بغيره بتلك التسمية، لم يبح
  54. دم السمك طاهر مأكول