Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب
- تعريف الصيد، وحكمه
- أي المكاسب أفضل؟
- حكم التكسب
- أفضل الصنائع، وأدناها
- حكم ما إن رمي صيدا، ثم رماه آخر
- حكم ما إن رميا الصيد معا، فقتلاه
- فصل إن أدرك الصيد، وفيه حياة غير مستقرة
- ما يفعل إن كان في الصيد حياة مستقرة
- لو اصطاد بآلة مغضوبة، فالصيد لمالكها
- إن أدرك الصيد ميتا، حل بشروط أربعة
- أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تحل ذبيحته
- إن رمي مسلم أو كتابي، وغير كتابي بسهم صيدة لم يحل
- حكم ما إن أصاب سهم أحدهما مقتله دون الآخر، أو كان جرح أحدهما موحية دون الآخر
- إن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده، وعكسه لا يحل
- إن أرسل المسلم كلبة فزجره المجوسي، حل صيده وعكسه لا يحل
- حكم ما لو وجد المسلم أو الكتابي مع كلبه كلبأ آخر
- الاعتبار بأهلية الرامي للسهم وسائر الشروط حال الرمي
- فصل الشرط الثاني: الآلة، وهي نوعان
- أحدهما: محدد، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة
- إن صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده دون عرضه
- إن نصب مناجل أو سكاكين فقتلت صيدة، ابح إن جرحه
- إن قتل الصيد بسهم مسموم، لم يبح
- لورمي الصيد فوقع فيها يقتله مثله أو وطى عليه شيء فقتله، لم يحل
- إن رمى طيرة في الهواء أو على شجرة، فوقع إلى الأرض، فمات، حل
- حكم ما إن رمي صيدة، فغاب عن عينه، ثم وجده ميتا
- لو أرسل على الصيد كلبه، فعقره، فغاب، أو غاب قبل عقره، ثم وجده مينا، والكلب وحده، حل
- حكم ما إن رمي صيدة، أو ضرب صيدا، فأبان بعضه
- تحل الطريدة وهي الصيد الذي يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته
- فصل النوع الثاني من نوعي الآلة: الجارحة، فيباح ما قتله إذا كانت معلمة
- لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم
- يحرم اقتناء الكلب الأسود البهيم والخنزير ويسن قتلها
- يجب قتل كلب عقور، ويحرم اقتناؤه
- لا تقتل كلبة عفرت من فرب من ولدها
- لا يباح قتل الكلاب غير ما تقدم، ويباح اقتناؤها
- الجارح نوعان: أحدهما ما بصيد بنابه، وكيفية تعليمه
- النوع الثاني: ذو المخلب، وكيفية تعليمه
- لا بد أن يجرح ذو المخلب الصيد
- فصل الشرط الثالث: إرسال الآلة قاصدا الصيد
- إن رمي صيدا، فأصاب غيره، أو رمي صيدا فقتل جماعة
- إن رمي صيدا، فأثبته، ملكه
- إن دخلت ظبية داره، فأغلق بابه، ملكها
- إن عشش طير غير مملوك في برجه، وفرخ نه، ملكه
- ومثله إحياء أرض بها كنز
- نصب خيمة، وغيرها، وصنع بركة للصيد، فما حصل فيها، ملكه
- حكم ما إن رمى طيرة على شجرة في دار قوم
- حكم ما لو وقع صيد في شرك إنسان أو شبكته، ونحوه
- إن اصطاد صيدة فوجد عليه علامة ملك، لم يملكه
- حكم وثوب سمكة في سفينة
- حكم صيد سمك وغيره بنجاسة، وصيد السمك بمنع الماء
- ما يكره به الصيد، وما لا يكره به. وحكم الصيد بمثقل كبندق
- فصل الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربية
- إن تركها عمدا، أو سهوة، أو جهلا، لم يبع الصيد
- لو سمى على سهم، ورمي بغيره بتلك التسمية، لم يبح
- دم السمك طاهر مأكول