Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 357

  1. كتاب الصيد
  2. باب
  3. إن صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده دون عرضه

الحاكم (واصطلحا على ثمنه) لتعذُّر القضاء به لواحد منهما.

(والاعتبار بأهلية الرامي) للسهم (وسائر الشروط) من كونه مسلمًا أو كتابيًّا، والتسمية (حال الرمي) للسهم (فإن) رماه وهو أهلٌ ثم (ارتدَّ) بعد رميه (أو مات بعد رميه، وقبل إصابته؛ حَلَّ) اعتبارًا بحال الرامي (¬١)، وعكسه بأن رماه مرتدًّا أو مجوسيًّا ثم أسلم قبل الإصابة لم يحِلَّ.

فصل

(الشرط الثاني: الآلة، وهي نوعان: أحدهما محدد (¬٢)، فيشترط له) أي: للمحدد (ما يشترط لآلة الذكاة) لأن جرحه قائم مقام ذكاته، فاعتُبر له ما يُعتبر في آلة الذكاة.

(ولا بدَّ من جَرْحِه) أي: الصيد (به) أي: بالمحدد (فإن قتله بثقله؛ لم يُبح، كشبكة، وفَخٍّ، وبُنْدُقة، وعصًا، وحَجَر لا حدَّ له، ولو شَدَخه، أو خَرَقه، أو قطع حُلْقُومه ومريئه.

فإن كان له) أي: الحجر (حدٌّ كصَوَّان، فكمِعْراض) إن قتله بحَدّه، حلَّ، وإن قتله بعرضه، لم يحِلَّ.

(وإن صاد بالمِعْراض، وهو عود مُحَدَّد، وربما جُعلَ في رأسه حديدةٌ، أكل ما قتلَ بحدّه دون عرضه) نصَّ عليه (¬٣)؛ لقوله ﷺ لعَدِي بن حاتِمٍ: "ما رميتَ بالمِعْراضِ فخرق فكُلْهُ، وإن أصابه بعَرْضه فلا تأكلهُ"

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 357 (SanadKitab #622, hlm. urut 6841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.