Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 356

  1. كتاب الصيد
  2. باب
  3. حكم ما لو وجد المسلم أو الكتابي مع كلبه كلبأ آخر

وتغليبًا للحظر؛ لأنه الأصل (¬١)، كما تقدم.

(وإن عَلِمَ حالَ الكلب الذي وجده) المسلم أو الكتابي (مع كلبه، و) علم (أن الشرائط المعتبرة قد وُجِدت فيه) بأن كان معلّمًا، وأرسله مسلم، أو كتابي مسميًا (حلَّ) الصيد، كما لو ذبحاه معًا؛ ولمفهومِ الحديث السابق.

(ثم إن كان الكلبان قتلاه معًا فهو) أي: الصيد (لصاحبيهما) أي: صاحبي الكلبين؛ لأن تقديم أحدهما ترجيحٌ بلا مرجّح.

(وإن عُلِمَ أن أحدَهما قتله) وحده (فهو لصاحبه) أي: صاحب الجارح الذي قتله؛ لأنه الصائد له.

(وإن جُهِل الحال) فلم يُعلم هل انفرد أحدهما أو اشتركا (حَلّ أكلُه) لأهلية الصائدين.

(ثم إن كان الكلبان مُتعلِّقين به، فهو) أي: الصيد (بينهما) أي: بين صاحبي الجارحين؛ لأن الظاهر أن جارحيهما قتلاه.

(وإن كان أحدُهما) أي: أحد الكلبين (مُتعلِّقًا به) وحده (فهو) أي: الصيد (لصاحبه) أي: صاحب الجارح المتعلق به؛ لأن الظاهر أنه هو الذي قتله (وعلى مَن حُكم له به اليمين) بطلب رفيقه؛ لاحتمال أن يكون لصاحب الجارح الآخر، أو له فيه شرك.

(وإن كان الكلبان) واقفين (ناحية) عن الصيد (وُقِف الأمر حتى يصطلحا) لأنه ليس أحدهما أَولى به من الآخر.

(فإن خيف فساده) أي: الصيد ببقائه على حاله (بِيع) أي: باعه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 356 (SanadKitab #622, hlm. urut 6840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.