Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 375

  1. كتاب الصيد
  2. باب
  3. دم السمك طاهر مأكول

إقامةً لذلك مقامَ الإرسال كما تقدم.

(فإن تَرَكها) أي: التسمية (عمدًا أو سهوًا) أو جهلًا (لم يُبَح) الصيد؛ للآيةِ والأخبار، والفرقُ بينَ الصيدِ والذبيحةِ: أنَّ الذبح وقعَ في محلّه، فجاز أن يسامحَ فيه بخلاف الصيد؛ ولأن في الصيد نصوصًا خاصة؛ ولأن الذبيحة تكثر ويكثر النسيان فيها.

(وإن سَمَّى على صيدٍ فأصاب) الصائدُ (غيره، حلَّ) المصاب.

(ولو سَمَّى على سهمٍ، ثم ألقاه ورمى بغيره بتلك التسمية؛ لم يُبح) لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه، اعتُبرت على الآلة التي يصيد بها، بخلاف الذبيحة.

(ودمُ السمك طاهر مأكول) كميتته.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 375 (SanadKitab #622, hlm. urut 6859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.