Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 365

  1. كتاب الصيد
  2. باب
  3. لا يباح قتل الكلاب غير ما تقدم، ويباح اقتناؤها

بقتلِه، وذكر الأكثر: يُباح قتلُه، وجزمَ به في "المنتهى". نقل موسى بن سعيد: لا بأس به (¬١).

(وكذا الخنزير) أي: يُسنُّ -أو يُباح- قتلُه. نقل أبو طالب: لا بأس (¬٢) (ويحرم الانتفاع به) أي: بالخنزير، قال في "الفروع": قال الأصحابُ: يحرم اقتناءُ الخنزير والانتفاع به، وتقدم في باب الآنية (¬٣) حكمُ الخَرْزِ بشعره.

(ويجب قتلُ كلب عقور، ولو كان مُعَلَّمًا) ليدفع شَرّه عن الناس، ودعوى نسخ القتل مطلقًا إلا المؤذي دعوى بلا بُرهان. قال الأزهري: الكلب العقور؛ هو كلُّ ما يعقر -أي: يجرح- ويفترس، من أسد، وفهد، وذئب، ونَمِر (¬٤)، والجمع عُقُر، مثل: رسول ورُسُل؛ قاله في "الحاشية".

(ويحرم اقتناؤه) أي: الكلب العقور؛ لأذاه.

(ولا تُقتل كلبةٌ عَقَرت مَنْ قَرُبَ مِن ولدِها، أو خَرَقت ثوبه) لأن ذلك ليس عادة لها (بل تُنقل) بعيدًا عن مرور الناس دفعًا لشرها (وتقدم آخرَ حَدّ المحاربين (¬٥).

ولا يُباح قَتْل الكلاب غير ما تقدم) أي: غير الكلب العقور، والأسود البهيم؛ لمفهوم تقييد الأمر بالقتل بالأسود البهيم.

(ويُباح اقتناؤها) أي: الكلاب غير

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 365 (SanadKitab #622, hlm. urut 6849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.