(و) يُكره الصيد بـ (ـشِباش، وهو طيرٌ تُخَاط عيناه، أو تُربطُ) لأن في ذلك تعذيبًا للحيوان.
(و) يكره الصيدُ (بخراطيم (¬٢)، وكل شيء فيه روح) لما فيه من تعذيبه.
(و) يكره صيدُ شيء (مِن وَكْره) لخوفِ الأذى.
و (لا) يُكره الصيدُ (بليلٍ، ولا) صيد (فَرْخ من وكره، ولا) الصيد (بما يُسكِره) أي: الصيد؛ نص على ذلك (¬٣).
(ولا بشبكة، وشَرَك، وفَخٍّ، ودِبْق (¬٤)، وكل حيلة، وكَرِه جماعةٌ) الصيد (بمُثقَّل كبندق (¬٥)) وكذا كَرِه الشيخُ تقيُّ الدين (¬٦) الرميَ بالبندق مطلقًا؛ لنهي عثمان (¬٧) (ونصه) في رواية ابن منصور وغيره (¬٨): (لا بأس ببيع البندق، ويُرمى بها الصيدُ، لا للعبث) وأطلق ابنُ هبيرة أنه معصية.
(وإذا أرسل صيدًا، وقال: أعتقتُك، لم يَزُلْ ملكُه عنه) وذكره ابنُ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 373 (SanadKitab #622, hlm. urut 6857)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.