Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 394

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب
  3. حكم الحلف على فعل مستحيل لذاته، أو لغيره

(وهي) أي: اليمين على الماضي (نوعان:

غموس، وهي التي يحلف بها) على الماضي (كاذبًا عالمًا) سُمِّيت غموسًا؛ لأنها (تغمِسه) أي: الحالف بها (في الإثم، ثم في النار؛ ولا كفَّارة فيها) لقول ابن مسعود: "كنَّا نَعدُّ من اليمين التي لا كفارةَ فيها اليمين الغَمُوس" رواه البيهقي (¬١) بإسناد جيد. وهي من الكبائر؛ للخبر الصحيح (¬٢).

(ويكفِّرُ كاذبٌ في لِعانه؛ ذكره في "الانتصار") هذا مبنيٌّ على وجوب الكفَّارة في اليمين الغموس كما في "المبدع" فكان الأوْلى حذفه.

(وإن حلف على فِعْلٍ مستَحِيل لذاته، أو) مستحيل لـ (ـغيره، كأنْ قال: والله لأصعدنَّ السماء، أو: إن لم أصعد، أو: لأشربنَّ ماء الكُوز، ولا ماءَ فيه، عَلِمَ أن فيه ماء أو لا، أو: إنْ لم أشربه، أو) قال: والله (لأقتُلَنَّه) أي: زيدًا مثلًا (فإذا هو ميت، علمه) ميتًا (أو لم يعلمه، ونحو ذلك؛ انعقدت يمينه) لأنها يمين على مستقبل (وعليه الكفَّارة في الحال)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 394 (SanadKitab #622, hlm. urut 6876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.