Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب

Bab dan daftar isi:

باب

Baca bab ini

  1. تعريف الإيمان، ودليل مشروعيتها
  2. ما المقصود بالحلف على مستقبل، والحلف على ماض؟
  3. لا يصح اليمين إلا من مكلف قاصد اليمين
  4. الحلف خمسة أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه، ومحرم
  5. حكم كل منها
  6. لا يلزم إبراز قسم، ولا إجابة سؤال بالله
  7. فصل اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث، هي اليمين بالله
  8. يكره الحلف بالأمانة
  9. إن قال: والعهد، والميثاق، والأمانة والقدرة وغير ذلك من الصفات ولم يضفه إلى الله، لم يكن يمينا
  10. إن قال: لعمر الله، كان يمينا
  11. إن خلف بكلام الله، أو بالمصحف أو التوراة، كان يمينا
  12. إن قال: أحلف بالله، أو حلفت بالله ونحوه كان يمينا
  13. إن قال: أحلف، أو حلفت ونحوه لم يكن يمينا، إلا أن ينوي
  14. فصل حروف القسم ثلاثة: باء، وواو، وتاء تختص اسم الله
  15. يصح القسم بغير حرف القسم، فيقول: الله لأفعلن
  16. الأحكام من قسم وغيره تتعلق بها أراده الناس بالألفاظ الملحونة
  17. بم يجاب القسم في الإيجاب، والنفي؟
  18. يحرم الحلف بغير الله، وغير صفاته
  19. حكم من حلف بغير الله وصفاته
  20. يكره الحلف بطلاق وعتاق
  21. فصل يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط
  22. أحدها: أن تكون اليمين منعقدة، يمكن فيها البر والحنث
  23. اليمين على الماضي ليست منعقدة، وهي نوعان
  24. يمين غموس وهي التي يحلف بها كاذبا عالما
  25. حكم الحلف على فعل مستحيل لذاته، أو لغيره
  26. إن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو نحوه، فلم يطعه، حنث
  27. سن ابرار القسم، وإجابة سؤال بالله، ولا يلزم
  28. النوع الثاني من نوعي الحلف على الماضي: لغو اليمين
  29. إن عقد اليمين على زمن ماضي أو مستقبل ظانا صدقه
  30. الشرط الثاني: الحنث في يمينه مختارا ذاكرا
  31. فصل يصح الاستثناء في كل يمين كفرا
  32. متى يعتبر بالاستثناء؟
  33. حكم ما إن قال: والله لأشربن اليوم، إن شاء زيد
  34. حكم ما إذا حلف ليفعلن شيئا، ونوي وقتا بعينه
  35. إذا حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها
  36. لا يستحب تكرار الحلف
  37. إن دعي إلى الخلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه
  38. إن أراد اليمين عند غير الحاكم، يقول: والذي نفسي بيده
  39. فصل إن حرم أمته أو شيئا من الحلال - غير زوجته - لم يحرم وعليه كفارة يمين
  40. حكم ما إن قال هو يهودي أو يكفر بالله إن فعلت كذا
  41. إن قال: عصيت الله أو نحوه إن فعلت وحنث فلا كفارة
  42. إن قال: أخزاه الله إن فعل، أو عبد فلان حر لأفعلن، فلغو
  43. حكم ما إن قال: أيمان البيعة تلزمني
  44. حكم ما لو قال: أيمان المسلمين تلزمني، إن فعلت كذا
  45. إن قال: علي نذر، أو يمين، إن فعلت كذا
  46. فصل في كفارة اليمين
  47. كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، وبيان ذلك
  48. الكفارة بغير الصوم، إنما تجب في الفاضل عن حاجته الأصلية
  49. يجب التابع في الصوم
  50. نجب كفارة يمين ونذر على الفور
  51. إن شاء كفر قبل الحنث، وإن شاء بعده
  52. إذا كفر بالصوم قبل الحنث لفقره، ثم حنث وهو موسر لم يجزئه
  53. حكم تكرار اليمين على فعل واحد وعلى أفعال مختلفة
  54. يكفر الرقيق بصوم، والكافر بغير صوم