Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب
- تعريف الإيمان، ودليل مشروعيتها
- ما المقصود بالحلف على مستقبل، والحلف على ماض؟
- لا يصح اليمين إلا من مكلف قاصد اليمين
- الحلف خمسة أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه، ومحرم
- حكم كل منها
- لا يلزم إبراز قسم، ولا إجابة سؤال بالله
- فصل اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث، هي اليمين بالله
- يكره الحلف بالأمانة
- إن قال: والعهد، والميثاق، والأمانة والقدرة وغير ذلك من الصفات ولم يضفه إلى الله، لم يكن يمينا
- إن قال: لعمر الله، كان يمينا
- إن خلف بكلام الله، أو بالمصحف أو التوراة، كان يمينا
- إن قال: أحلف بالله، أو حلفت بالله ونحوه كان يمينا
- إن قال: أحلف، أو حلفت ونحوه لم يكن يمينا، إلا أن ينوي
- فصل حروف القسم ثلاثة: باء، وواو، وتاء تختص اسم الله
- يصح القسم بغير حرف القسم، فيقول: الله لأفعلن
- الأحكام من قسم وغيره تتعلق بها أراده الناس بالألفاظ الملحونة
- بم يجاب القسم في الإيجاب، والنفي؟
- يحرم الحلف بغير الله، وغير صفاته
- حكم من حلف بغير الله وصفاته
- يكره الحلف بطلاق وعتاق
- فصل يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط
- أحدها: أن تكون اليمين منعقدة، يمكن فيها البر والحنث
- اليمين على الماضي ليست منعقدة، وهي نوعان
- يمين غموس وهي التي يحلف بها كاذبا عالما
- حكم الحلف على فعل مستحيل لذاته، أو لغيره
- إن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو نحوه، فلم يطعه، حنث
- سن ابرار القسم، وإجابة سؤال بالله، ولا يلزم
- النوع الثاني من نوعي الحلف على الماضي: لغو اليمين
- إن عقد اليمين على زمن ماضي أو مستقبل ظانا صدقه
- الشرط الثاني: الحنث في يمينه مختارا ذاكرا
- فصل يصح الاستثناء في كل يمين كفرا
- متى يعتبر بالاستثناء؟
- حكم ما إن قال: والله لأشربن اليوم، إن شاء زيد
- حكم ما إذا حلف ليفعلن شيئا، ونوي وقتا بعينه
- إذا حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها
- لا يستحب تكرار الحلف
- إن دعي إلى الخلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه
- إن أراد اليمين عند غير الحاكم، يقول: والذي نفسي بيده
- فصل إن حرم أمته أو شيئا من الحلال - غير زوجته - لم يحرم وعليه كفارة يمين
- حكم ما إن قال هو يهودي أو يكفر بالله إن فعلت كذا
- إن قال: عصيت الله أو نحوه إن فعلت وحنث فلا كفارة
- إن قال: أخزاه الله إن فعل، أو عبد فلان حر لأفعلن، فلغو
- حكم ما إن قال: أيمان البيعة تلزمني
- حكم ما لو قال: أيمان المسلمين تلزمني، إن فعلت كذا
- إن قال: علي نذر، أو يمين، إن فعلت كذا
- فصل في كفارة اليمين
- كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، وبيان ذلك
- الكفارة بغير الصوم، إنما تجب في الفاضل عن حاجته الأصلية
- يجب التابع في الصوم
- نجب كفارة يمين ونذر على الفور
- إن شاء كفر قبل الحنث، وإن شاء بعده
- إذا كفر بالصوم قبل الحنث لفقره، ثم حنث وهو موسر لم يجزئه
- حكم تكرار اليمين على فعل واحد وعلى أفعال مختلفة
- يكفر الرقيق بصوم، والكافر بغير صوم