Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 400

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب
  3. فصل يصح الاستثناء في كل يمين كفرا

والنِّسيانِ وما استُكْرِهوا عليه" (¬١).

(ويقع الطلاق والعَتَاق) إذا فعل المحلوف عليه بهما (ناسيًا، وتقدَّم) في تعليق الطلاق بالشروط في مسائل متفرقة (¬٢).

(وجاهلٌ كناسٍ) فلو حلف: لا يدخل دارَ زيدٍ، فدخلها جاهلًا أنها دارُه، حَنِثَ في طلاق وعَتَاق فقط، بخلاف مما لو فعله مجنونًا، فلا يحنث مطلقًا.

فصل

(ويصحُّ الاستثناء في كلِّ يمين مكفَّرة) أي: تدخلها الكفَّارة (كاليمين بالله) تعالى (والظِّهار والنَّذْر) لحديث ابن عُمر مرفوعًا قال: "مَنْ حلف على يمين فقال: إنْ شاء الله، فلا حِنثَ عليه" رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬٣) وحسَّنه، وقال: رواه غير واحد عن ابن عُمر مرفوعًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير (¬٤) أيوب السّخْتِياني، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم.

(فإذا حَلَف) بالله، أو بالظِّهار، أو النذر (فقال: إنْ شاء الله، أو: إنْ أراد الله، وقَصَد بها) أي: بالإرادةِ (المشيئةَ، لا مَنْ أراد) بإرادته (محبتَه) تعالى (وأمْرَه، أو أراد) بـ: إنْ -شاء الله، أو:- أراد الله

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 400 (SanadKitab #622, hlm. urut 6882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.