ولأنه لو كان مُحَرَّمًا، لتقدمت الكفَّارة عليه كالظِّهار، ولم يأمر النبيُّ ﷺ بفعله، وسَمَّاه خيرًا (¬١) (وعليه كفَّارة يمين؛ إن فعله) لقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (¬٢)، وعن ابن عباس وابن عمر: (أن النبي ﷺ جعل تحريمَ الحلال يمينًا" (¬٣).
(وإن قال: هو يهودي أو نصراني، أو كافر أو مجوسي، أو يكفُر بالله، أو يعبد الصليب، أو غيرَ الله، أو) هو (بريء من الله، أو) هو بريء (من الإسلام، أو) من (القرآن، أو) من (النبيِّ ﷺ، أو لا يراه الله في موضع كذا، إن فعل كذا. أو قال: أنا أستحل الزنى، أو شُرب الخمر، أو أكل لَحْمِ الخنزير، أو ترك الصلاة، أو) ترك (الزكاة، أو) ترك (الصيام، ونحوه) كترك الحج (إن فعلت) كذا (لم يكفُر، وقد فعل مُحَرَّمًا) لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعًا: "مَنْ حَلف على يمينٍ بملّةٍ غير الإِسلام كاذبًا
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 406 (SanadKitab #622, hlm. urut 6888)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.