متعمّدًا، فهو كما قَال" متفق عليه (¬١). وعن بُريدة مرفوعًا قال: "مَنْ قال: إنه بريءٌ من الإسلام، فإنْ كان كاذبًا، فهو كما قال، وإنْ كان صادقًا لم يَعُدْ إلى الإسلام سالمًا" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد (¬٢) (تلزمه التوبة منه) كسائر المحرمات.
(وعليه إن فعله كفَّارة يمين) لحديث زيد بن ثابت: "أن النبيَّ ﷺ سُئل عن الرجل يقول: هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو مجوسي، أو بريءٌ من الإسلام في اليمين يحلف بها، فيَحْنث في هذه الأشياء؟ فقال: عليهِ كفَّارةُ يمينٍ" رواه أبو بكر (¬٣)؛ ولأن قول هذه الأشياء يوجب هَتْكَ الحرمة، فكان يمينًا كالحَلِف بالله تعالى، بخلاف: هو فاسق ونحوه.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 407 (SanadKitab #622, hlm. urut 6889)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.