Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 410

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب
  3. كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، وبيان ذلك

(وإن أخبر عن نفسه بحَلِف بالله ولم يكن حلف، فهي كِذْبة لا كفَّارة عليه فيها) وإن قال: مالي للمساكين، وأراد به اليمين، فكفَّارة يمين؛ ذكره في "المستوعب" و"الرعاية".

فصل في كفارة اليمين

(وفيها تخيير وترتيب) فالتخيير بين الإطعام والكِسوة والعتق، والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. . .﴾ الآية (¬١).

(فيخيَّر مَنْ لزمته بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرارًا، ولو صغارًا) كالزكاة (جنسًا (¬٢) كان المُطْعَمُ) كأنْ يطعمهم بُرًّا (أو أكثر) من جنس، كأنْ أطعم البعضَ بُرًّا، والبعضَ شعيرًا، والبعضَ تمرًا، والبعضَ زبيبًا.

(أو كِسْوتُهم) أي: العشرة مساكين.

(أو تحرير رقبة) مؤمنة، كما تقدم في الظِّهار (¬٣).

(فمن لم يجد) بأنْ عَجَزَ عن العتق والإطعام والكِسوة (فصيام ثلاثة أيام) للآية.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 410 (SanadKitab #622, hlm. urut 6892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.