ويجب التتابع في الصوم) لقراءة أُبيٍّ (¬١) وابن مسعود (¬٢): "فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعات" حكاه أحمد ورواه الأثرم (¬٣). وكصوم الظهار (إن لم يكن عذر) فيسقط به وجوب التتابع، كما تقدم في الظهار (¬٤).
(وتجب كفَّارة يمين ونَذْر على الفور إذا حَنِثَ) لأنه الأصل في الأمر المطلق.
(وإن شاء) الحالف (كفَّر قبل الحِنث، فتكون) الكفَّارة (مُحَلِّلةً لليمين، وإن شاء) كفَّر (بعدَه) أي: الحِنْث (فتكون مُكَفِّرة). وممن روي عنه تقديم الكفارة قبل الحِنث: عمر (¬٥) وابنه (¬٦) وابن عباس (¬٧)
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 413 (SanadKitab #622, hlm. urut 6895)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.