Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 413

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب
  3. إن شاء كفر قبل الحنث، وإن شاء بعده

ويجب التتابع في الصوم) لقراءة أُبيٍّ (¬١) وابن مسعود (¬٢): "فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعات" حكاه أحمد ورواه الأثرم (¬٣). وكصوم الظهار (إن لم يكن عذر) فيسقط به وجوب التتابع، كما تقدم في الظهار (¬٤).

(وتجب كفَّارة يمين ونَذْر على الفور إذا حَنِثَ) لأنه الأصل في الأمر المطلق.

(وإن شاء) الحالف (كفَّر قبل الحِنث، فتكون) الكفَّارة (مُحَلِّلةً لليمين، وإن شاء) كفَّر (بعدَه) أي: الحِنْث (فتكون مُكَفِّرة). وممن روي عنه تقديم الكفارة قبل الحِنث: عمر (¬٥) وابنه (¬٦) وابن عباس (¬٧)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 413 (SanadKitab #622, hlm. urut 6895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.