Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 416

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب
  3. يكفر الرقيق بصوم، والكافر بغير صوم

(وليس لرقيقٍ أن يكفِّر بغير صوم، ولو أذن له سيده في العتق والإطعام) فلا يصحان (لأنه لا يَملك) ولو مُلِّكَ، غير المُكاتَب.

(وليس لسيده مَنْعُه من الصوم، ولو أضرَّ) الصومُ (به) كصوم رمضان وقضائه (ولو كان الحَلِف والحِنْث بغير إذنه) أي: السيد، فلا يمنعه من الصوم (ولا مَنْعُه) أي: وليس لسيد منع رقيقه (من نَذْرِ) الصوم.

(ويكفِّر كافر -ولو مرتدًّا- بغير صوم) لأن الصوم عبادة، ولا تصح من كافر، وإذا أعتق، فلا يجزئه إلا رقبة مؤمنة.

(ومَنْ بعضُه حُرٌّ، فحكمُهُ في الكفَّارة حكم الأحرار) لأنه يملك ملكًا تامًّا، أشبه الحُرَّ الكاملَ (وتقدَّم في) كتاب (الظِّهار بعضُ أحكام الكفَّارة (¬١)، فليُعاوَد) لأن الحكم واحد.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 416 (SanadKitab #622, hlm. urut 6898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.