Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 422

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان
  3. إن كانت اليمين بطلاق أو عتاق لم يقبل قوله في الحكم

يكن للدار أثر في يمينه، كان ذِكْرها كعدمه، فكأنه حلف لا يأوي معها، فإذا أوى معها، حَنِث؛ لمخالفته ما حلف على تركه.

(فإن كان للدار أثرٌ في يمينه؛ لكراهته سُكْنَاها، أو) لكونه (خُوصِم من أجلها) أي: الدار (أو) لكونه (امتُنَّ عليه بها، لم يحنث إذا أوى معها في غيرها) لأنه لم يخالف ما حلف عليه.

(وإن عدم السبب والنية، لم يحنث إلا بفعل ما يتناوله لفظه، وهو الأويُّ (¬١) معها في تلك الدار بعينها) دون الإيواء معها في غيرها؛ لأن لفظه لم يتناوله ولا صارِف إليه (والأَويُّ (¬١): الدخول، قليلًا كان لُبْثُهما أو كثيرًا) يقال: أويت أنا، وآويت فلانًا. قال تعالى: ﴿إذ أوَى الفتيةُ إلى الكهف﴾ (¬٢) وقال: ﴿وآوَيناهما إلى رَبوةٍ﴾ (¬٣) ونقل ابن هانئ (¬٤): أقلُّ الإيواء ساعة. وجزم به في "الترغيب".

(وإن برَّها) أي: المحلوف عليها لا يأوي معها في دار سمَّاها (بصدقة أو غيرها، أو اجتمع معها فيما ليس بدار ولا بيت؛ لم يحنث، سواءٌ كان للدار سببٌ في يمينه أو لم يكن) لأنه قَصَدَ جفاءَها بهذا النوع.

(و) لو حلف: (لا عُدتُ رأيتُكِ تَدْخُلِينها، ينوي مَنْعَها) من الدخول (حَنِثَ بدُخُولها ولو لم يرَها) تدخلها؛ تقديمًا للنية: وكذا لو اقتضاها (¬٥) السبب؛ لما تقدم.

(وإن حلف: لا يدخل عليها بيتًا، فدخل عليها فيما ليس ببيت،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 422 (SanadKitab #622, hlm. urut 6904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.