Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 423

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان
  3. إذا اختلف السبب والنية، قدمت النية على السبب

فكالتي قبلها) فإن قصد جفاءَها ولم يكن للدار سبب هيَّج يمينه؛ حَنِث وإلا؛ فلا؛ قاله في "المغني" و"الشرح".

(وإن دخل على جماعة هي فيهم، يقصد الدخول عليها معهم، أو لم يقصد شيئًا؛ حَنِث) لأنه دخل عليها (وإن استثناها بقلبه فكذلك) أي: يحنث؛ لأنه دخل عليها، بخلاف مسألة الكلام والسلام المتقدّمة في مسائل مُتفرِّقة.

(وإن كان) دخله، وهو (لا يعلم أنها فيه) أي: البيت (فدخل فوجدها فيه، فكما لو دخل عليها ناسيًا) يحنث في طلاق وعتاق، لا في يمين مكفَّرة.

(وكذلك إن حلف: لا يدخل عليها، فدخلتْ عليه، فخرج في الحال) لم يحنث؛ لأنه تارك (فإن أقام) معها (حَنِث) لأن استدامة الدخول دخول.

فصل

(والعِبْرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ) لأن السبب يدلُّ على النية، فصار كالمنويِّ، وذلك يقتضي تخصيص اللفظ العام وقَصْره على الخاص، وإذا اختلف السبب والنية مثل أن امتَنَّت امرأته عليه بغزلها، فحلف لا يلبس ثوبًا من غزلها، ينوي اجتناب اللبس خاصة دون الانتفاع بثمنه وغيره، قُدِّمت النية على السبب وجهًا واحدًا؛ لأن النية وافقت مقتضى اللفظ، وإن نوى بيمينه ثوبًا واحدًا، فكذلك في ظاهر قول الخرقي، وهو الأصح، خلافًا للقاضي؛ لأن السبب إنما اعتبر لدلالته على القصد، فإذا خالف حقيقة القصد، لم يعتبر، فكان وجوده كعدمه،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 423 (SanadKitab #622, hlm. urut 6905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.