Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 431

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان
  3. اليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتناول الصحيح منه

الحر، أو): لا يبيع (الخمر، أو: ما باع الحر، أو): ما باع (الخمر.

أو قال لزوجته: إن سرقت مني شيئًا وبعتنيه) فأنت طالق (أو) قال لها: إن (طلَّقتُ فلانةَ الأجنبيةَ، فأنت طالقٌ، فيحنث بصورة البيع والطلاق) لتعذُّر حَمْل يمينه على عقد صحيح أو طلَاق واقع، فتعيَّن كون صورة ذلك محلًّا له.

(فإذا (¬١) حلف: لا يبيع، فباع بيعًا فيه الخيارُ؛ حَنِث) لأنه بيع شرعي، فيحنث به كاللازم.

(و) لو حلف: (لا أبيع، ولا أتزوَّج، ولا أُوْجِر، فأوجب البيع والنكاح والإجارة) أي: أتى بالإيجاب في ذلك (ولم يَقبل المشتري والمتزوج والمستأجر، لم يحنث) قال في "المبدع" في مسألة البيع والنكاح: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه لا يتم إلَّا بالقَبول، فلم يقع على الإيجاب بدونه، وإن قَبِل، حَنِثَ.

(و: لا يتسرَّى، فوطئ جاريَتَه، حَنِث، ولو عَزَل) أو لم يحصِّنها أو يَحجُبها عن النَّاس؛ لأن التسريَ مأخوذ من السِّرِّ، وهو: الوطء، قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ (¬٢)؛ ولأن ذلك حكم تعلَّق بالوطء فلم يُعتبر فيه الإنزال ولا التحصين كسائر الأحكام (كحَلِفْه: لا يطأ) امرأته أو سُرِّيَّته أو غيرهما، فإنَّه يحنث بتغييب الحشفة أو قَدْرها في فرج أصلي، وإن لم يُنزِل.

قلت: وبما ذكر في: "لا يتسرَّى" علم أنَّه لا يعتبر في التسري إخراجها على هيئة الأحرار.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 431 (SanadKitab #622, hlm. urut 6913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.