Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 432

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان
  3. اليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتناول الصحيح منه

(و) لو حلف: (لا يحج. أو: لا يعتمر، حَنِث بإحرام) صحيح أو فاسد؛ لأنه بمجرد الإحرام يُسمَّى حاجًّا أو معتمرًا.

(و) لو حلف: (لا يصوم، حَنِث بشروعٍ صحيح) في الصوم؛ لأنه بالشروع فيه يُسمَّى صائمًا (ولو كان حال حَلفه): لا يصوم (صائمًا) فاستدام، لم يحنث (أو) كان حال حَلِفه: لا يحج (حاجًّا، فاستدام) لم يحنث.

(أو حلف على غيره: لا يصلِّي، وهو) أي: المحلوف عليه (في الصلاة، فاستدام، لم يحنث) الحالف بالاستدامة.

(و) لو حلف: (لا يصوم صومًا، لم يحنث حتَّى يصوم يومًا) لأن يمينه تنصرف للصوم الشرعي، وإمساك بعض يوم ليس بصوم شرعي.

(و) إن حلف: (لا يصلي، حَنِث بتكبيرة الإحرام) لأنه يدخل بها في الصلاة، فيُسمَّى مصليًا.

(و) لو حلف: (لا يصلِّي صلاة، لم يحنث حتَّى يَفرُغَ مما يقع عليه اسم الصلاة) بأن يصلِّي ركعة بسجدتيها؛ لأنه أقل ما يُطلق عليه اسمُ الصلاة شرعًا.

(ويشمل) يمينُه (صلاةَ الجنازة فيهما) أي: فيما إذا حلف: لا يُصلِّي، أو: لا يُصلِّي صلاة؛ لأنه يقال: صلاة الجنازة، فتدخل في العموم.

(قال القاضي وغيره: الطواف ليس بصلاة في الحقيقة) قال المجد: ليس صلاة مطلقة ولا مضافة، لكن في كلام أَحْمد أنَّه صلاة (¬١).

وقال أبو الحسين وغيره في الحديث: "الطواف بالبيت مثل

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 432 (SanadKitab #622, hlm. urut 6914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.