Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 434

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان
  3. حكم من حلف: لا يأكل اللحم، فأكل الشحم، أو المخ

النفقة (¬١) عليهم ليست صدقة عرفًا، وإن أُطلق عليها في الخبر (¬٢) صدقة، فباعتبار ترتيب (¬٣) الأجر.

فصل

(و) الاسم (اللُّغوي) وهو الحقيقة اللغوية، أي: اللفظ المستعمل في وضع أول (ما لم يَغلِب مجازُه. فإن حلف: لا يأكل اللحمَ، فأكل الشحمَ، أو المُخَّ الذي في العظام، أو) أكل (الكبد، أو الطِّحال، أو القلب، أو الكَرِش، أو المُصْران، أو الأَلْيَة، أو الدماغ، وهو: المُخّ الذي في قِحْف الرأس، أو القانصة، أو الكُلية، أو الكوارع، أو لحم الرأس، أو لحم خَدِّ الرأس، أو اللِّسَان ونحوه، أو مَرَق اللحم، لم يحنث) لأنه لا يُسمَّى لحمًا، وينفرد عنه باسمه وصفته.

ولو أمر وكيله بشراء لحم، فاشترى شيئًا من هذه، لم يكن ممتثلًا، ولا ينفذ الشراء.

وهو من الحيوان كالعظم (إلا أن يكون) الحالف (أراد اجتناب الدَّسَم) وكذا إذا اقتضاه السبب، فيحنث بها؛ لما فيها من الدسم.

(ويحنث) الحالف: لا يأكل لحمًا (بأكل لحم، ولو كان محرَّمًا، كـ) ـلحم (خنزير وميتة، ومغصوب. و) يحنث (بلحم سمك، ولحم قَدِيدٍ، ولحم طير، و) لحم (صيد) لدخول ذلك كله في مُسمَّى اللحم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 434 (SanadKitab #622, hlm. urut 6916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.