Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 435

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان
  3. من حلف: لا يأكل شحم، أو لا يأكل لبنة، فمتي يحنث

(و) لو حلف: (لا يأكل شحمًا، فأكل شحم الجوف من الكُلى أو غيره، أو) أكل (من شحم الظهر، أو) من (سمينه ونحوه، أو) من (السَّنام أو الألْيَة، حَنِثَ) لأن كل ما يذوب بالنار مما في الحيوان يُسَمَّى شحمًا، وقد سمى الله تعالى ما على الظهر من ذلك شحمًا بقوله: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيهِمْ شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَو الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ (¬١) فاستثناه من الشحم، ولولا دخوله في مفهوم الشحم، لم يصح استثناؤه.

و (لا) يحنث من حلف: لا يأكل شحمًا (باللحم الأحمر) لأنه لا يظهر فيه شيء من الشحم. وقال الخِرقي: يحنث؛ لأن اللحم لا يخلو من شحم.

(و) لو حلف: (لا يأكل لبنًا، فأكل من لَبَنِ) بهيمة (الأنعام) أي: الإبل أو البقر أو الغنم (أو) من لَبَنِ (الصيد، أو لبن آدمية -حليبًا كان أو رائبًا، أو مائعًا، أو مجمدًا- حَنِث) لأن الجميع لبن (وإن أكل زُبْدًا) أو سمنًا (أو كَشْكًا -وهو: الذي يُعمل من القمح واللبن- أو) أكل (مَصْلًا) قال في "القاموس" (¬٢): "المَصْل والمَصَالة: ما سال من الأقِط، إذا طُبخ ثم عُصر" (أو) أكل (أقِطًا أو جُبْنًا، لم يحنث) لأنه لا يُسمَّى لبنًا (إن لم يظهر فيه طعمه) أي: اللبن، فيحنث إذًا.

(و) لو حلف: (لا يأكل زُبْدًا، فأكل سمنًا أو لبنًا لم يظهر فيه) طعم (الزُّبد، لم يحنث) لأنه لا يُسمَّى زُبْدًا (وإن كان) طعم الزُّبْد (ظاهرًا فيه)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 435 (SanadKitab #622, hlm. urut 6917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.