Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 141

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. من لم يجد إلا ثوبا نجسا

فإذا زال التزاحم بوجوده ثوبًا طاهرًا، أوجبنا عليه الإعادة، استدراكًا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورًا عليه من وجه، بخلاف من حبس بالمكان النجس؛ لأنه عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو عليها من كل وجه، كمن عدم السترة بكل حال.

(فإن صلى عريانًا مع وجوده) أي: الثوب النجس (أعاد) الصلاة وجوبًا؛ لأنه فوت السترة مع قدرته عليها من وجه، ولو كان نجس العين كجلد ميتة، صلى عريانًا من غير إعادة، ذكره بعضهم، قاله في "المبدع".

(فإن كان معه ثوبان نجسان صلى) فرضه (في أقلهما) وأخفهما (نجاسة) لأن ما زاد على ذلك مقدور على اجتنابه، فوجب، لحديث: "إذا أمرتكم بأمرٍ فائتُوا منه ما استطعتُم" (¬١).

وإذا كانت النجاسة في طرف الثوب وأمكنه أن يستتر بالطاهر منه، لزمه ذلك؛ لأن ملاقاتها وإن لم يحملها، وحملها وإن لم يلاقها: محذوران، وقد أمكنه اجتناب أحدهما، فلزمه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 141 (SanadKitab #622, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.